السؤال
أنا حامل في شهري الثالث، وتعرضت لما يعرف طبيا
بالإجهاض المنذر، وهو نزول دم يشابه دم الحيض مع استمرار الحمل، وبعد حدوث
هذا الأمر لم أصل حتى أتبين موعد طهري، أرجو من فضيلتكم إفتائي إذا كان ما فعلته
صحيحا، وهل يجب علي قضاء الصلاة؟ مع العلم أن هذا الأمر حدث منذ 4 أيام.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل
يعد حيضاً أو لا؟ والراجح عندنا أن الحامل لا تحيض، وانظري الفتوى رقم: 110322.
وبناء عليه، فإن ما رأيته من الدم هو دم استحاضة
وليس بدم حيض، فيلزمك معه الصلاة والصوم ولا تنطبق عليك أحكام الحائض، وإنما يجب
عليك أن تتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها إن
لم تجدي وقتاً يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، وأما ما تركته من الصلوات في تلك
المدة فالأحوط أن تقضيه، وبه تبرأ ذمتك بيقين، وفي وجوب القضاء عليك خلاف بين
العلماء، وانظري الفتوى رقم:125226.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::
السؤال
أنا عمري 17 سنة، وفي السنين الماضية كنت أجهل كيفية قضاء الصلوات
بعد الغسل من الحيض
حيث كنت أنتظر يومين أو أكثر بعد انقطاع الحيض للتأكد من انقطاعه،
ومن المفترض أن الأيام التي انتظرت فيها أعتبر طاهرة، أي يجب قضاء صلواتها لكني لم
أكن أقضيها جهلا مني، ومضى على ذلك أربع سنوات تقريبا والآن بعدما تبين لي احترت
في أمر تلك الصلوات الضائعة. فهل علي قضاؤها؟ إن كان نعم فكيف ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض وجب عليها أن
تغتسل، فما فعلته من تأخير الغسل بعد رؤية الطهر لهذه المدة ممّا لا يجوز، وإن كنا
نرجو ألّا يكون عليك إثم تعمد ترك الصلاة لأجل جهلك بحكم الشرع.
والواجب عليك الآن أن تحسبي تلك الصلوات التي
تركت أداءها في تلك المدة ثم تقضينها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأين إلّا بفعلها
لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وهذا هو
قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن من ترك
الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح
في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال:
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فمن لم يبلغه أمر
الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله
عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد
منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي،
وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود
بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء. انتهى
مختصرا من الفتاوى الكبرى.
والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظري
الفتوى رقم: 98617. وأما عن كيفية القضاء فإنها تكون حسب
الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري
للفائدة الفتوى رقم: 65077.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
إذا أتتني الدورة الشهرية في غير موعدها وقت
صلاة الظهر، وفي اليوم التالي توقفت، فهل أقضي صلاة ذلك اليوم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فالدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية يعتبر
حيضا إذا دام أقل الحيض وهو يوم وليلة وكان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع
الدم الذي قبله.
أما إن كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من
انقطاع الدم الذي قبله فهو استحاضه، وعلى السائلة قضاء صلوات ذلك اليوم. وراجعي
الفتوى رقم: 37994.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
سؤالي: بنت بعد عادة الحيض استمر عليها الدم حتى
فترة طويلة تقرب من الشهر، وبعد العلاج الطبي توقف فما حكم ترك الصلاة
والصوم في هذه الفترة بعلم وبدون علم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز الدم
هذه المدة علمنا أن المرأة مستحاضة، وانظري الفتويين رقم: 113053، ورقم: 115704.
وبه تعلمين أن تلك البنت كانت مستحاضة في المدة
الزائدة على عادتها، فإن كانت تركت الصلاة والصوم الواجب بعد علمها أنها مستحاضة
فقد أثمت بذلك، وعليها التوبة إلى الله تعالى، وقضاء ما تركته من صلاة وصوم واجب.
وأما إن كانت جاهلة بالحكم فنرجو أن لا إثم
عليها ـ إن شاء الله ـ وعليها أن تقضي ما تركته من صلوات في المدة الزائدة على
أيام عادتها، لأن تلك الصلاة دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها، ولتنظر الفتوى
رقم: 70806، لبيان كيفية القضاء.
وأما الصوم الواجب: فيلزمها قضاء ما تركته منه
في أيام الحيض وفي غيرها، فإن كانت صامت في أيام الاستحاضة فصومها صحيح.
والله أعلم.
::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
أنا فتاة أتناول دواء، ومن أثاره تجفيف الأعضاء
ـ كالجلد والعين والشفاه ـ والعطش الشديد، وفي هذا الشهر تأخرت عادتي أسبوعين وهذا
متوقع من الدواء، لكن السؤال: وجود آلام الدورة من أسبوعين تقريبا مع يتغير لون السائل
الذي يلي البول ـ أعزكم الله ـ إلى البني ويرجع إلى الطبيعي، وإن حدث ونزل السائل
البني قبل التأكد من نزول الدم، فهل أتوقف عن الصوم والصلاة؟ علما بأنها في العام
الماضي ومع الدواء كانت 14 يوما في أول 5 أيام منها سائل بني تلاه الدم في اليوم
السادس، وعادتي تكون ما بين: 7-8 أيام في الحالات الطبيعية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استوفينا القول في حكم الصفرة والكدرة
مبينين خلاف العلماء وما نفتي نحن به في حكمها وذلك في الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.
وخلاصة ما نرجحه هو مذهب الحنابلة ـ وهوأن
الصفرة والكدرة لا تعد حيضا، إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة
بالدم ـ على ما رجحه ابن قدامة.
وعلى هذا، فإنك مهما رأيت هذه الإفرازات البنية
فلا تعدي نفسك حائضا، ولا تكونين حائضا حتى تري دم الحيض إلا أن تري هذه الصفرة
والكدرة في مدة عادتك، فإنك تعدينها حيضا كما هو مذهب الحنابلة، وحيث رأيت هذه
الصفرة والكدرة في زمن العادة فإنك تدعين الصوم والصلاة وتقضين الصوم الواجب
وتغتسلين بعد انقطاع ما رأيت من ذلك.
وأما في غير زمن العادة: فلا يلزمك إلا الوضوء
لخروج هذه الإفرازات، وإن كان خروجها مستمرا فتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها
وتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى
يخرج ذلك الوقت، أو تحدثي حدثا آخر كما تفعل المستحاضة.
والله أعلم.
::::::::::::::::::::::
السؤال
أود بداية أن أشكركم على خدماتكم عبر هذا
الموقع، وسؤالي كالآتي: في الشهور الأخيرة، بدأت أيام الحيض تطول حوالي اثني عشر
يوما، بحيث في البداية تنزل الكدرة فقط مدة ثلاثة أيام تقريبا، ثم ينزل الدم
بغزارة خلال يومين تقريبا، ليعود لشكله الطبيعي، لكن في الأيام الثلاثة
الأخيرة أغتسل عدة مرات بسبب الكدرة، وللعلم فعادتي كانت في حدود ستة، أو سبعة
أيام، فمتى يجب أن أغتسل؟ ومتى لا أعتبر الكدرة شيئا؟.
وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب سؤالك يتبين بمعرفة حكم الصفرة والكدرة،
وقد أوضحنا خلاف العلماء فيها في الفتوى رقم: 117502 ، والمفتى به عندنا في حكمها
هو مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً إلا إذا كانت في مدة
العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم كما اختاره ابن قدامة، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه، فإذا رأيت هذه الكدرة في مدة العادة فإنك
تمسكين عن الصلاة وتعدين نفسك حائضاً، وأما إن كانت رؤيتك لها في غير زمن العادة
فلا تلتفتي لها حتى تري الدم، وإذا انقطع الدم فما ترينه بعد ذلك من كدرة إن كانت
متصلة به فهي حيض، وكذا إن كانت غير متصلة به، لكنها كانت في زمن العادة فإنها
تكون حيضاً كذلك وأما إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف، أو القصة البيضاء ـ
ثم رأيت صفرة، أو كدرة في غير زمن العادة فإنك لا تعدينها حيضاً، بل يكون حكمها
حكم الاستحاضة.
والله أعلم.
::::::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
رأيت بعض الدم البسيط في رمضان في غير أيام
الدورة الشهرية، بل قبلها بكثير، ولكنني أكملت الصيام، لأنني أحسست أنها استحاضة ـ
كما يقال ـ ثم تأخرت الدورة عن ميعادها الأصلي أسبوعا وجاءت في آخر يومين من
رمضان، لكن بكميات قليلة واستمرت بنفس عدد أيام حيضي التي أعرفها ـ والحمد لله ـ
فقضيت آخر يومين، مع العلم أن هذا كثيرا ما يحدث لي في رمضان نظراً لضعفي الشديد
ووهني وكثرة تفكيري فيها، فلا تنزل الدورة بالكمية العادية وتظل في عدم استقرار
معي لفترة ـ قد تطول وقد تقصر ـ والسؤال الآن: هل أعيد صيام الأيام الأولى من
الشهر؟ علما بأنني لم أفطرها، لأن الكمية لا تذكر، و من الممكن عدم ملاحظتها حتى
لا يصلح أن أقول عليها كمية، خاصة وأنني أوسوس كثيراً في عدد الأيام.
فأفيدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة متى يعد الدم الذي تراه
المرأة حيضاً، ومتى يعد استحاضة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 123018، 118286، 100680، فبمراجعة هذه الفتاوى يتبين لك أنك إن
كنت رأيت هذا الدم اليسير في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً فهو حيض، وذلك في
حالتين:
الأولى: أن يمكن ضمه إلى ما قبله من الدم ويكون
مجموع أيام الدمين وما بينهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، فيكون هذا الدم
تابعاً للحيضة السابقة.
والحالة الثانية: أن يكون بينه وبين الدم السابق
عليه خمسة عشر يوماً فأكثر، ويكون بانضمامه إلى الدم الذي بعده قد تجاوز يوماً
وليلة ـ التي هي أقل مدة الحيض ـ ولم يتجاوز مجموع أيام الدمين وما بينهما من نقاء
خمسة عشر يوماً، فيكون بذلك حيضة ثانية بانضمامه إلى ما بعده.
وأما إذا لم يمكن اعتباره حيضاً بأحد هذين
الوجهين: فإنه يعد استحاضة، وإذا علمت هذا فاعلمي أنه متى حكمنا على هذا الدم بأنه
حيض، فإنه يلزمك قضاء ما صمته حال رؤيته، ويلزمك ـ كذلك ـ قضاء ما صليته بعد
انقطاعه إن لم تكوني قد اغتسلت، ومتى اعتبرناه استحاضة فصومك صحيح ولا يلزمك شيء،
وإن كنت موسوسة وكان ما رأيته من الدم مجرد وهم فلا تلتفتي إليه.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
أنا متزوجة، وعزمت على تركيب لولب لتأخير الحمل، وطلبت الطبيبة
تركيبه في أواخر الدورة، وفي اليوم السادس انقطع الدم، فاغتسلت وذهبت لتركيبه،
علما بأن عادتي 7 أيام، فنزل دم بعد تركيبه في نفس اليوم، وهو دم مشابه لدم الدورة
في الشكل والرائحة، فاعتبرته دم استحاضة، لانتهاء عادتي فصليت وحصل الوطء وقمت
بقضاء يوم من أيام رمضان، واليوم هو اليوم الرابع من طهري ومازالت الاستحاضة
موجودة، فهل تعتبر حيضا أو استحاضة؟ وإذا كانت حيضا فماذا يلزمني؟.
أفيدوني.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت أن عادتك سبعة أيام، وأن الدم انقطع في
اليوم السادس، ثم عاودك في نفس اليوم، وعليه، فهذا الدم الذي عاودك بعد تركيب
اللولب دم حيض بلا شك، لكونه في زمن العادة فكان عليك أن تتركي الصوم والصلاة، ولا
يصح منك صيام ذلك اليوم الذي صمته، وذلك حتى تنقضي عادتك ـ والتي ذكرت أنها سبعة
أيام ـ وأما ما رأيته من الدم بعد انقضاء مدة عادتك فالراجح عندنا ـ أيضا ـ أنه
حيض ما لم تتجاوز مدة هذا الدم والدم قبله وما تخللهما من نقاء أكثر مدة
الحيض ـ وهي خمسة عشر يوما ـ ومن ثم، فإن الواجب عليك أن تدعي الصوم والصلاة وما تدعه
الحائض حتى ينقطع هذا الدم، فإن انقطع لأقل من خمسة عشر يوما فجميعه حيض، وإن
تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، فيجب عليك ـ حينئذ ـ
أن تغتسلي وتتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول
وقتها، وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولك بعد
هذا جميع أحكام الطاهرات، وما زاد على مدة عادتك من الأيام فعليك قضاء الصلوات
التي تركتها فيه ظانة أنه حيض، ثم ترجعين إلى عادتك تلك فيما أقبل من الشهور
فتجلسينها، وتغتسلين بعد انقضائها وما زاد عليها يكون استحاضة.
وأما ما حصل من الجماع في ذلك الوقت فنرجو أن لا
إثم عليك فيه لأجل التأويل واعتقادك أنه استحاضة، وقد قال بعض العلماء: إن الدم
إذا جاوز مدة العادة لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات، وعلى هذا القول، فالواجب
على المرأة أن تغتسل بعد انقضاء أيام عادتها ثم تصلي وتصوم، ولكن يجب عليها على
هذا القول أن تغتسل مرة أخرى بعد انقطاع الدم، وتقضي ما فعلته من العبادات الواجبة
إن تكرر الدم ثلاثا، فإن تكرر ثلاث مرات علمنا أنه دم حيض، وما ذكرناه من أن
العادة إذا تغيرت بزيادة أو تقدم أو تأخر فجميع ما تراه المرأة من الدم حيض ما لم
يتجاوز مجموع أيامه خمسة عشر يوما ـ التي هي أكثر مدة الحيض ـ فإذا تجاوزت مدة
الدم خمسة عشر يوما علمنا أن المرأة مستحاضة، وهوالأرجح ـ إن شاء الله ـ والأرفق
بالنساء، حتى عبر بعض الحنابلة بأنه الذي لا يسع النساء غيره مع كونه خلاف مذهبهم.
جاء في الروض مع حاشيته: ومن زادت عادتها
مثل: أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل: أن تكون عادتها من
أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض
ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض،
فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار
عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، كصلاة - أي منذورة - وطواف واعتكاف
ونحوها، وعنه: تصير إليه من غير تكرار وتدع الصلاة ونحوها، أومأ إليه - أي الإمام
أحمد - في رواية ابن منصور، واختاره الشيخ - أي ابن تيمية - والموفق
وجمع، قال في الإنصاف: وهو الصواب، قال ابن عبيدان: وهو الصحيح ـ قال في
الفائق: وهو المختار وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره، قال في
الاختيارات: والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى
تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم.انتهى.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
ما هي القصة البيضاء (علامة الطهر من الحيض)؟
أتمنى أن أجد لها شرحا لأننا - النساء- اختلفنا في معناها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أما بعد:
فالقَصَّة البيضاء عرفها العلماء بتعريفات متقاربة، فمن ذلك ما قاله الموَّاق في
التاج والإكليل والقصة ماء أبيض كالمني، يسمى قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض
الذي تجصص به البيوت. قال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم صفرة ثم تِرْية ثم كدرة ثم
يصير ريقاً كالقصة ثم ينقطع فتصير جافة).
وقال غيره: ماء أبيض يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة مأخوذة من القص وهو:
الجير، وقيل: القصة ما يشبه العجين، وقيل غير ذلك.
وقال الزيلعي: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُلِ النساء في آخر أيامهن،
يكون علامة على طهرهن.
ولعل من تقدموا عرَّف كل منهم القصة كما توصل هو إليه بواسطة الثقات من النساء
اللائي يستطيع سؤالهن. وعليه فإن لون القصة - وإن تقارب- يختلف من امرأة لأخرى
اختلافاً لا يخرج عن نطاق ضيق، إذ ما ذكر في التعريفات السابقة متقارب تقاربا
شديداً.
والله أعلم.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
إذا لم تتحقق المرأة إذا كانت قد طهرت من الحيض
أم لا ومضى في ذلك وقت صلاة، أو أكثر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فهل تقضي الصلوات التي
لم تتحقق في أوقاتها إذا كانت قد طهرت؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شكت في انقطاع الحيض وحصول الطهر فالأصل
بقاؤها حائضا، لأن الحيض يقين فلا يزول بمجرد الشك، فإذا تيقنت حصول الطهر وجب
عليها أن تبادر بالغسل، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها،
إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض ـ كما مر ـ ولتنظر الفتوى رقم: 138147.
والله أعلم.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
امرأة حاضت في موعدها، واستمر الحيض 14 يوما
علما أن فترة حيضها 7 أيام . وعندما عملت الفحوصات تبين لها أنها حامل.
السؤال :هل يعتبر هذا الدم دم حيض؟ كل هذه
الفترة لم تصل، فهل عليها قضاء الصلاة؟ وفي الثلاثة الأيام الأخيرة يخرج كل يوم دم
خفيف مرة واحدة فقط، ولم يظهر الطهر. أفيدونا بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه
الحامل من دم يعد استحاضة، ولتنظر الفتوى رقم: 110322، وعليه فالواجب على هذه المرأة أن تقضي
صلاة الأربعة عشر يوما التي رأت فيها الدم؛ لأنها في جميع تلك المدة لم تكن حائضا
كما مر، وتلك الصلاة دين في ذمتها فلا تبرأ إلا بقضائها، وأما على قول من يرى أن
الحامل تحيض كما هو مذهب المالكية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،
فإن جميع المدة التي رأت فيها هذه المرأة الدم تعد حيضا لأنها لم تتجاوز أكثر
الحيض وهو خمسة عشر يوما، ومن ثم فلا يلزمها قضاء شيء من الصلوات، والقول الأول
أحوط وأولى أن يعمل به.
والله أعلم.
::::::::::::::::::::::::::::
السؤال
امرأة تقرأ سورة البقره لمدة 21 يوم بنية الشفاء
من السحر, كان باقي لها 3 سور فجاءها الحيض. ما العمل؟؟؟؟ وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا هو جواز قراءة الحائض للقرآن
وإنما تمنع من مس المصحف، ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 77919 , 141022 , 122876 . وعليه فلا حرج على هذه المرأة في أن
تقرأ ما شاءت من القرآن , سورة البقرة أو غيرها بقصد الرقية أو لغير ذلك بشرط ألا
تمس المصحف، فإما أن تقرأ عن ظهر قلب أو من كتب التفسير ونحوها كما هو مذكور في
الفتاوى المحال عليها .
والله أعلم.
::::::::::::::::::::
السؤال
توقفت عني الدورة 3 أيام أو أقل بقليل. وكان هذا
التوقف في غير موعدها فلم أهتم بذلك توقعت أنها متحجرة وسوف ترجع ولكنها لم تنزل،
وفي اليوم الثالث تأكدت من الطهر واغتسلت. فما القضاء علي هل أقضي جميع الأيام
الثلاثة التي توقفت فيها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة أن تبادر بالاغتسال فور رؤية
الطهر لقول ابن عباس رضي الله عنهما:ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا
أن تغتسل.
ومن العلماء من يرخص للمرأة إذا رأت الطهر
بالجفوف في أن تتلوم اليوم ونصف اليوم إذا كان ذلك في أيام العادة، لأن عادة الدم
أنه يجري وينقطع والأول هو الراجح عندنا، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 151975.
وأما انتظارك هذه المدة بغير اغتسال فإنه خطأ
بلا شك، فالواجب عليك إذاً أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها في تلك المدة لأن
الصلاة كانت واجبة عليك خلالها لكونك كنت طاهراً، وهذه الصلوات دين في ذمتك لا
تبرئين إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم:فدين الله أحق أن يقضى. ومتفق
عليه.
والله أعلم.
::::::::::::::::::::::::::::::