نجمه بالسما مشرفة الحزن الاسلامى
عدد المساهمات : 382 تاريخ التسجيل : 21/03/2011
| موضوع: ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟ الإثنين أبريل 11, 2011 10:49 am | |
| الشيخ عبد الرحمن السحيم السؤال
امرأة ترغب في شراء ذهب مُعين ولا تملك قيمته الآن ، فتدفع العربون لصاحب المحل على أن يحجز لها هذا النوع أو الموديل إلى آخر الشهر ، ثم تُسدد بقية المبلغ وتأخذ الذهب . فما حكم ذلك ؟ الجواب
سألت شيخنا العلامة الشيخ د . عبد الكريم الخضير عن ذلك ، فقال : لا يجوز . وعلّل ذلك بأن هذا العربون جزء من الثمن ، وبيع الذهب يُشترط فيه التقابض عند البيع ، ولا يجوز فيه التأجيل .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل . رواه البخاري ومسلم .
وعلى هذا فلا يجوز دفع عربون لبائع الذهب ليقوم هو بحجز نوع مُعيّن أو صياغة معينة . وإنما يتم الشراء متى توفّر المال ، ويدفع الثمن ويقبض الذهب .
وفي رواية لمسلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفّوا بعضه على بعض ، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلاّ يداً بيد . ومعنى : لا تُشِفّوا : أي لا تُفضّلوا .
والله تعالى أعلى وأعلم . | |
|
نــــور مشرفة الحزن الاسلامى
عدد المساهمات : 356 تاريخ التسجيل : 11/03/2011
| موضوع: رد: ما حكم دفع عربون لشراء الذهب ؟ الجمعة مايو 06, 2011 2:15 pm | |
| اول مرة اعرف هذه المعلومة جزاك الله خيراا نجمتنا الغالية
احسنت بارك الله فيك | |
|