منتدي الحزن الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نجمه بالسما
مشرفة الحزن الاسلامى
مشرفة الحزن الاسلامى
نجمه بالسما


عدد المساهمات : 382
تاريخ التسجيل : 21/03/2011

بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب Empty
مُساهمةموضوع: بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب   بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب Emptyالأحد يونيو 19, 2011 11:23 am




هل يجوز
للمرأة إذا حاضت في الحج دخول المسجد النبوي للزيارة ؟ وهل يجوز لها دخول المسجد
الحرام ؟





الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء دخول المسجد سواء كان المسجد النبوي للزيارة،
أو المسجد الحرام، أو أي مسجد آخر. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا
أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود.
وهي إن لم تتمكن من دخول المسجد النبوي للزيارة


فإن الله تعالى يعطيها أجرها وافياً لقوله صلى
الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق
عليه.
ولأن المانع لها من دخول المسجد هو امتثال أمر الله تعالى وهي بعدم دخولها المسجد
مطيعة لربها لأنه حرم عليها ذلك حال حيضها وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن
بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا: يا رسول الله
وهم بالمدينة؟ قال: وهو بالمدينة حبسهم العذر" رواه البخاري.
والله أعلم.



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


حكم الدم الذي تراه المرأة بعد توقف الرضاعة

السؤال

بعد توقفي عن إرضاع طفلي جاءتني الدورة الشهرية واستمرت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد:


فهذا الدم الذي رأيته يعد حيضا لأن الأصل فيما
تراه المرأة من الدم أنه حيض، فإن كان هذا الدم قد استمر لأكثر من خمسة عشر يوما
فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، وقد بينا في فتاوى كثيرة جدا ما يجب على المستحاضة
فعله، وانظري الفتوى رقم: 156433.


والله أعلم.

السؤال

لقد وضعت لولبا مؤخرا فزادت أيام الدورة ولا أرى
القصة البيضاء إلا بعد فترة طويلة ـ أي بعد 20 يوما، أو أكثر ـ فمتى أغتسل
وأصلي؟ وهل الرطوبة اليومية التي تنزل والقصة البيضاء تنقض الوضوء مهما كان
لونها؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأيام التي ترين فيها الدم قد زادت على خمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك
مستحاضة, فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما في قول الجمهور, وعليه فالواجب عليك أن
ترجعي إلى عادتك السابقة، فإذا انقضت فاغتسلي وصلي ولك جميع أحكام الطاهرات, ولا
يضرك جريان الدم بعد ذلك، لأنه دم استحاضة, لكن يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد
دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج الوقت, وإن لم
تكن لك عادة سابقة فإن كنت تميزين صفات دم الحيض بلونه، أو ريحه، أو غلظه فما
رأيت فيه هذه الصفات فإنك تعدينه حيضا إن كان يصلح لذلك, بأن لا يزيد عن خمسة عشر
يوما ولا ينقص عن يوم وليلة, وتغتسلين بعد انقطاعه، وما عداه يكون استحاضة تفعلين
في أيامها ما مر من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت, وإن لم تكن
لك عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين بالتحري من كل شهر ستة أيام، أو سبعة على غالب
عادة النساء من أهلك ثم تغتسلين بعد ذلك وتكونين فيما بقي من الأيام مستحاضة، وأما
هذه الرطوبات المسؤول عنها فإنها ناقضة للوضوء في قول الجمهور، ولكنها طاهرة لا
يجب الاستنجاء منها ولا غسل ما يصيب البدن والثوب منها على الراجح، وانظري الفتوى
رقم: 110928.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::::::::::


أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكمها

السؤال

أنا أود الاستفسار عن السوائل عند المرأة فهي
أحيانا إفرازات عادية وأحيانا مذيا وأحيانا منيا وبعد البول ودياً
أنا عندما أتوضأ وأرى بقعة صغيرة بيضاء هنا فهل انتقض الوضوء أم هي إفرازات عادية،
وأنا غالباً ما أجدها فأزيلها فما أراه قليل الكمية كالمذي لكن لونه أبيض وهذا لون
المني لكن أسباب المني لا تنطبق علي من جماع واحتلام بإنزال المني بفكر أو نظرة
شهوة أو إيجاده بعد النوم، فهل أفرق بالأسباب أم الصفات، وهل العبرة بما يوجد في
الملابس الداخلية أم بما هو في الفرج حتى ولو لم يظهر على الملابس ومنه عندما
أتوضأ ثم أجد بقعة بيضاء لا سبب لها كالشهوة هنا أعيد الوضوء أم هي عادية نستطيع
حتى أن لا نزيلها وما هي أسباب المذي لأني أعرف أنه يستوجب الوضوء؟ وجزاكم الله
خيراً كثيراً.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فالإفرازات الخارجة من فرج المرأة على أقسام،
فمنها: المذي وهو كما عرفه العلماء سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة ولا يعقب خروجه
فتور، ولا يكاد يشعر به غالباً وهو عند النساء أكثر منه عند الرجال، ويخرج عادة
عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع، وهو نجس اتفاقاً، ويجب الوضوء منه
اتفاقاً، ويجب غسل ما أصاب البدن والثياب منه..


ومنها: الودي وهو سائل ثخين يخرج عقب البول وهو
نجس يجب الوضوء منه اتفاقاً، ومنها المني: وهو سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة،
وهو يخرج من الرجال والنساء؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لمن سألته عن غسل المرأة إذا احتلمت: إذا رأت الماء وجب الغسل. واختلف
العلماء هل هو نجس أو طاهر؟ والراجح طهارته، ويجب الغسل منه اتفاقاً.


ومنها: ما يخرج من فرج المرأة لا لسبب وهو
المعروف عند الفقهاء برطوبات فرج المرأة، واختلف العلماء هل هي نجسة أو طاهرة؟
فذهب الحنفية إلى طهارتها، ونقل ابن عابدينفي حاشيته اتفاقهم عليه، وهو كذلك
الصحيح عند الشافعية واختاره جماعة من كبارهم منهم البغوي والرافعي والنووي كما
في المجموع، وهو كذلك الصحيح عند الحنابلة، قالالمرداوي في الإنصاف: وفي
رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقاً. انتهى
بتصرف يسير.


وعليه؛ فلا يجب غسل ما أصاب البدن ولا الثياب
منها، وأما الوضوء فإنه ينتقض بخروجها، والظاهر أن ما ترينه من الإفرازات ليس
مذياً ولا منياً بل هو من هذه الرطوبات التي ذكرنا أنها طاهرة ولكنها ناقضة
للوضوء، وليس لهذه الإفرازات حكم إلا إذا خرجت من الفرج سواء أوصلت إلى الملابس أم
لا، وإذا كانت المرأة مبتلاة بكثرة خروج هذه الإفرازات فيلزمها ما يلزم المستحاضة
من الوضوء لكل صلاة، ولا تفتحي على نفسك باب الشك والوسوسة، فإذا لم تتيقني أنه قد
خرج منك مني أو مذي فلا شيء عليك.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


مدة الطهر بين الحيضتين وحكم الطهر الذي يتخلل الحيضة

السؤال

أخت أجرت عملية ورم ليفي في الرحم منذ فترة،
فأصبح الحيض غير منتظم منذ العملية، والآن هي عمرها 48 سنة تقريبا - فأحيانا الحيض
ينقطع 4 شهور إلى 6 شهور، وبعد ذلك يأتي الحيض يومين وينقطع يومين، ويأتى مرة أخرى
يومين وينقطع يومين تقريبا ثلاث مرات متتالية، ثم ينقطع مرة أخرى ويستمر الانقطاع
عدة أشهر كما ذكرت من قبل.


سؤالها : هل هي في الفترات التي ينقطع فيها
الحيض لو لم ينزل أي شيء منها ولا أي قطرات أو إفرازات هل تعتبر في الوقت الذي
عادة يأتي فيه الحيض هل تعتبر مستحاضة أم لا تعتبر شيئا؟ هي قلقة لأن الحيض
لم ينقطع تماما. إنما يعود بعد عدة أشهر فهي لا تعرف هل في موعد الحيض من كل
شهر إن لم يأت الحيض تُعتبر طاهرة أم مستحاضة - وهى لا ينزل عليها أي شيء - وكذلك
عندما يأتي يومين وينقطع يومين ثم يعود الحيض –ما حكم اليومين الذي ينقطع الحيض
فيهما ؟ سامحوني إن كان السؤال غريبا، ولكن أنا سُئلت السؤال ولم أرد أن أفتي إلا
بدليل من أهل العلم .


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فهذا الدم الذي تراه المرأة يعد حيضا ما دامت
مدة أيام الدم وما يتخللها من نقاء لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وفي جميع مدة الشهور
الأربعة التي لا ترى فيها شيئا فإنها تعد طاهرا يلزمها ما يلزم الطاهرات من
الأحكام، فإن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له إجماعا.


جاء في الروض مع حاشيته: ولا حد لأكثره أي
لأكثر الطهر بين الحيضتين حكاه الحافظ والنووي وغيرهما إجماعا، قال: ودليله
في الإجماع ومن الاستقراء أن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه عن امرأة أنها تحيض في كل
سنة يوما وليلة حكاه أبو الطيب وغيره. انتهى.


وأما أيام الطهر التي تتخلل أيام الحيض تعد فيها
طاهرا، وهذا الطهر طهر صحيح على الراجح فلا يلزمها قضاء ما تفعله فيها من العبادات
الواجبة كالصوم ونحوه مما تقضيه الحائض، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.


وعليه فإن الواجب على هذه المرأة إذا رأت الدم
أن تعد نفسها حائضا فتمسك عن الصوم والصلاة، فإذا انقطع فعليها أن تبادر بالاغتسال
وتصلي وتصوم، ثم إذا عاد على الصفة المذكورة فإنها تعود حائضا ما دام مجموع أيام
الدم وما بينها من أيام النقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما كما ذكرنا، فإذا رأت الطهر
في آخر تلك المدة فإنها تظل طاهرا طيلة مدة النقاء مهما طالت حتى يعاودها الدم مرة
أخرى.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

سؤالي عن الحيض: قبل إنجابي أبنائي كان عدد أيام
الحيض 3 وبعد الإنجاب واستعمال المانع أصبحت 7 أو تزيد غلى 10 وتكون في الأيام
الأخيرة متقطعة يوم طهارة ويوم تنزل، وأنا لا أعلم في بعض الأيام التي تكون طهارة
يحصل جماع على ظني أنها انتهت وفي اليوم التالي اجد الدم واستمرت الحالة شهورا،
وكل مرة كنت أطهر أشك في الأمر ويحصل الجماع. هل أأثم أم لا؟ وما يجب علي علما
أنها تكون متقطعة جدا ويكون الدم أيام التقطيع فاتحا أو يكون مع إفرازات فلا أعلم
حكمه. إذا كنت أأثم فما يجب علي. أرجو إفادتي؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ثم اغتلست لم يكن
على زوجك حرج في وطئك، فإذا عاودك الدم فإنك ترجعين حائضا وتتركين ما تتركه الحائض
من الصلاة والصوم والجماع ونحو ذلك، ما دامت مدة أيام الدم وما تخللها من نقاء لا
تزيد على خمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض، وانظري الفتوى رقم: 118286 .


ولمزيد الفائدة نقول: إن العلماء اختلفوا في الطهر المتخلل للحيضة
هل يحكم بكونه طهرا صحيحا ويضم الدم إلى الدم ويكون ما بينهما طهرا وهو المعروف
بالتلفيق، وهو قول مالكوأحمد وأحد قولي الشافعية، أو يحكم بكونه حيضا
وهو الصحيح عند الشافعية وقول أبي حنيفة وهو المعروف بالسحب، وعلى
كلا القولين فإنه يجب على المرأة أن تغتسل عند رؤية الطهر وتفعل ما تفعله الطاهرات
ولزوجها أن يجامعها ولا حرج في ذلك كله، وإنما يجب عليها على القول بالسحب
أن تقضي واجب الصوم إن كانت صامت في أثناء تلك المدة .


وأما الصلاة فإنها لا تقضيها لكونها كانت محكوما بحيضها والحائض لا
تصلي.


وقد فصل النووي ما ذكرناه ونحن ننقل من كلامه طرفا يتبين به المقصود ويتضح
به حكم المسألة.


قال رحمه الله: وبالتلفيق قال مالك وأحمد وبالسحب أبو حنيفة ، والحاصل أن الراجح
عندنا -أي الشافعية- قول السحب . قال أصحابنا : وسواء كان التقطع يوما وليلة دما
ويوما وليلة نقاء أو يومين ، ويومين أو خمسة وخمسة أو غير ذلك فالحكم في الكل سواء
وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم حيض بلا خلاف. وفي أيام النقاء المتخلل
بين الدم القولان، قال المتولي وغيره : إذا قلنا بالتلفيق فلا خلاف أنه لا يجعل كل
دم حيضا مستقلا ولا كل نقاء طهرا مستقلا ، بل الدماء كلها حيض واحد يعرف، والنقاء
مع ما بعده من الشهر طهر واحد. قال أصحابنا : وعلى القولين إذا رأت النقاء في
اليوم الثاني عملت عمل الطاهرات بلا خلاف لأنا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام
الانقطاع قالوا : فيجب عليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ولها قراءة القرآن ومس المصحف
والطواف والاعتكاف وللزوج وطؤها ، ولا خلاف في شيء من هذا ، فإذا
عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا أنها ملفقة؛ إن قلنا بالتلفيق تبينا صحة الصوم
والصلاة والاعتكاف وإباحة الوطء وغيرها، وإن قلنا بالسحب تبينا بطلان العبادات
التي فعلتها في اليوم الثاني ، فيجب عليها قضاء الصوم والاعتكاف والطواف المفعولات
عن واجب ، وكذا لو كانت صلت عن قضاء أو نذر، ولا يجب قضاء الصلاة المؤداة لأنه زمن
الحيض ، ولا صلاة فيه.
انتهى بتصرف.

والمختار عندنا هو القول بالتلفيق كما بيناه في الفتوى رقم: 23006.

والله أعلم.





:::::::::::::::::::::::::::

السؤال

السلام عليكم سؤالي هو عن الدورة الشهرية فان الدورة الشهرية كانت
تستمر معي لمدة ستة أيام متواصلة ثم يحدث الطهر منها ولكن من حوالي أربع سنوات
أصبحت تأتي متقطعة ينزل الدم في الثلاث أيام الاولى ثم لا ينزل شيء وكأني في طهر
في اليوم الرابع والخامس ثم ينزل الدم في اليوم السادس ثم يحدث الطهر أريد أن أعرف
هل علي ان أغتسل في اليومين اللذين حدث فيهما الطهر وأصلي أو أعتبرهما من أيام
الدورة
ولكم مني جزيل الشكر وبارك الله فيكم وأثابكم بكل خير مع العلم أنني أغتسل وأصلي
ولكن أشاروا علي بأن لا أفعل فإنها من أيام الدورة هل علي إثم في صلاتي في هذين
اليومين أم انه صحيح ما قمت به


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أما بعد:

فإن فترة انقطاع الدم التي تتخلل أيام الحيض تعد من الطهر على مذهب من يرى
التلفيق، وهو الراجح من أقوال العلماء.
لكن بشرط أن ترى المرأة إحدى علامتي الطهر وهما: الجفاف أو خروج القصة البيضاء.
وعليه، فما تقومين به من الاغتسال والصلاة في فترة انقطاع الدم التي تتخلل أيام
الحيض عمل صحيح. وراجعي التفاصيل في الفتاوى التالية: 10227 13644 15957
وإذا كان سبب الاضطراب في الدورة هو تركيب اللولب فراجعي الجواب رقم 4219
والله أعلم.



::::::::::::::::::::::::

السؤال

إذا كانت امرأة حائضا ثم تطهرت وجامعت زوجها ، ثم بعدها بيوم نزلت
قطرات من الدماء ، فهل يكون لتلك القطرات حكم الحيض ؟ وأذا كانت الدماء تنزل بعد
الطهارة بيوم أو ثلاث ، غير معلومة فترة انقطاعها ، فهل الفترة الواقعة بين
الطهارة والنزول مرة أخري تسطيع الصلاة فيها أو الجماع أم لا ؟ وشكرا لفضيلتكم.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له
قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يوماً عند
الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.
وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.
وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات ، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية
والله أعلم.



:::::::::::::::::::::::::

السؤال

بعد توقفي عن إرضاع طفلي جاءتني الدورة الشهرية واستمرت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما
بعد:


فهذا الدم الذي رأيته يعد حيضا لأن الأصل فيما
تراه المرأة من الدم أنه حيض، فإن كان هذا الدم قد استمر لأكثر من خمسة عشر يوما
فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، وقد بينا في فتاوى كثيرة جدا ما يجب على المستحاضة
فعله، وانظري الفتوى رقم: 156433.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::

السؤال

لقد وضعت لولبا مؤخرا فزادت أيام الدورة ولا أرى
القصة البيضاء إلا بعد فترة طويلة ـ أي بعد 20 يوما، أو أكثر ـ فمتى أغتسل
وأصلي؟ وهل الرطوبة اليومية التي تنزل والقصة البيضاء تنقض الوضوء مهما كان
لونها؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأيام التي ترين فيها الدم قد زادت على خمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك
مستحاضة, فإن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما في قول الجمهور, وعليه فالواجب عليك أن
ترجعي إلى عادتك السابقة، فإذا انقضت فاغتسلي وصلي ولك جميع أحكام الطاهرات, ولا
يضرك جريان الدم بعد ذلك، لأنه دم استحاضة, لكن يجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد
دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج الوقت, وإن لم
تكن لك عادة سابقة فإن كنت تميزين صفات دم الحيض بلونه، أو ريحه، أو غلظه فما
رأيت فيه هذه الصفات فإنك تعدينه حيضا إن كان يصلح لذلك, بأن لا يزيد عن خمسة عشر
يوما ولا ينقص عن يوم وليلة, وتغتسلين بعد انقطاعه، وما عداه يكون استحاضة تفعلين
في أيامها ما مر من التحفظ والوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت, وإن لم تكن
لك عادة ولا تمييز صالح فإنك تجلسين بالتحري من كل شهر ستة أيام، أو سبعة على غالب
عادة النساء من أهلك ثم تغتسلين بعد ذلك وتكونين فيما بقي من الأيام مستحاضة، وأما
هذه الرطوبات المسؤول عنها فإنها ناقضة للوضوء في قول الجمهور، ولكنها طاهرة لا
يجب الاستنجاء منها ولا غسل ما يصيب البدن والثوب منها على الراجح، وانظري الفتوى
رقم: 110928.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

أنا أود الاستفسار عن السوائل عند المرأة فهي
أحيانا إفرازات عادية وأحيانا مذيا وأحيانا منيا وبعد البول ودياً
أنا عندما أتوضأ وأرى بقعة صغيرة بيضاء هنا فهل انتقض الوضوء أم هي إفرازات عادية،
وأنا غالباً ما أجدها فأزيلها فما أراه قليل الكمية كالمذي لكن لونه أبيض وهذا لون
المني لكن أسباب المني لا تنطبق علي من جماع واحتلام بإنزال المني بفكر أو نظرة
شهوة أو إيجاده بعد النوم، فهل أفرق بالأسباب أم الصفات، وهل العبرة بما يوجد في
الملابس الداخلية أم بما هو في الفرج حتى ولو لم يظهر على الملابس ومنه عندما
أتوضأ ثم أجد بقعة بيضاء لا سبب لها كالشهوة هنا أعيد الوضوء أم هي عادية نستطيع حتى
أن لا نزيلها وما هي أسباب المذي لأني أعرف أنه يستوجب الوضوء؟ وجزاكم الله خيراً
كثيراً.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فالإفرازات الخارجة من فرج المرأة على أقسام،
فمنها: المذي وهو كما عرفه العلماء سائل أبيض رقيق يخرج عند الشهوة ولا يعقب خروجه
فتور، ولا يكاد يشعر به غالباً وهو عند النساء أكثر منه عند الرجال، ويخرج عادة
عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع، وهو نجس اتفاقاً، ويجب الوضوء منه
اتفاقاً، ويجب غسل ما أصاب البدن والثياب منه..


ومنها: الودي وهو سائل ثخين يخرج عقب البول وهو
نجس يجب الوضوء منه اتفاقاً، ومنها المني: وهو سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة،
وهو يخرج من الرجال والنساء؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لمن سألته عن غسل المرأة إذا احتلمت: إذا رأت الماء وجب الغسل. واختلف
العلماء هل هو نجس أو طاهر؟ والراجح طهارته، ويجب الغسل منه اتفاقاً.


ومنها: ما يخرج من فرج المرأة لا لسبب وهو
المعروف عند الفقهاء برطوبات فرج المرأة، واختلف العلماء هل هي نجسة أو طاهرة؟
فذهب الحنفية إلى طهارتها، ونقل ابن عابدينفي حاشيته اتفاقهم عليه، وهو كذلك
الصحيح عند الشافعية واختاره جماعة من كبارهم منهم البغوي والرافعي والنووي كما
في المجموع، وهو كذلك الصحيح عند الحنابلة، قالالمرداوي في الإنصاف: وفي
رطوبة فرج المرأة روايتان: إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقاً. انتهى
بتصرف يسير.


وعليه؛ فلا يجب غسل ما أصاب البدن ولا الثياب
منها، وأما الوضوء فإنه ينتقض بخروجها، والظاهر أن ما ترينه من الإفرازات ليس
مذياً ولا منياً بل هو من هذه الرطوبات التي ذكرنا أنها طاهرة ولكنها ناقضة
للوضوء، وليس لهذه الإفرازات حكم إلا إذا خرجت من الفرج سواء أوصلت إلى الملابس أم
لا، وإذا كانت المرأة مبتلاة بكثرة خروج هذه الإفرازات فيلزمها ما يلزم المستحاضة
من الوضوء لكل صلاة، ولا تفتحي على نفسك باب الشك والوسوسة، فإذا لم تتيقني أنه قد
خرج منك مني أو مذي فلا شيء عليك.


والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نجمه بالسما
مشرفة الحزن الاسلامى
مشرفة الحزن الاسلامى
نجمه بالسما


عدد المساهمات : 382
تاريخ التسجيل : 21/03/2011

بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب Empty
مُساهمةموضوع: رد: بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب   بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب Emptyالأحد يونيو 19, 2011 11:28 am






السؤال

أنا حامل في شهري الثالث، وتعرضت لما يعرف طبيا
بالإجهاض المنذر، وهو نزول دم يشابه دم الحيض مع استمرار الحمل، وبعد حدوث
هذا الأمر لم أصل حتى أتبين موعد طهري، أرجو من فضيلتكم إفتائي إذا كان ما فعلته
صحيحا، وهل يجب علي قضاء الصلاة؟ مع العلم أن هذا الأمر حدث منذ 4 أيام.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فقد اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل
يعد حيضاً أو لا؟ والراجح عندنا أن الحامل لا تحيض، وانظري الفتوى رقم: 110322.


وبناء عليه، فإن ما رأيته من الدم هو دم استحاضة
وليس بدم حيض، فيلزمك معه الصلاة والصوم ولا تنطبق عليك أحكام الحائض، وإنما يجب
عليك أن تتحفظي بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها إن
لم تجدي وقتاً يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، وأما ما تركته من الصلوات في تلك
المدة فالأحوط أن تقضيه، وبه تبرأ ذمتك بيقين، وفي وجوب القضاء عليك خلاف بين
العلماء، وانظري الفتوى رقم:125226.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::

السؤال

أنا عمري 17 سنة، وفي السنين الماضية كنت أجهل كيفية قضاء الصلوات
بعد الغسل من الحيض


حيث كنت أنتظر يومين أو أكثر بعد انقطاع الحيض للتأكد من انقطاعه،
ومن المفترض أن الأيام التي انتظرت فيها أعتبر طاهرة، أي يجب قضاء صلواتها لكني لم
أكن أقضيها جهلا مني، ومضى على ذلك أربع سنوات تقريبا والآن بعدما تبين لي احترت
في أمر تلك الصلوات الضائعة. فهل علي قضاؤها؟ إن كان نعم فكيف ذلك؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فإن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض وجب عليها أن
تغتسل، فما فعلته من تأخير الغسل بعد رؤية الطهر لهذه المدة ممّا لا يجوز، وإن كنا
نرجو ألّا يكون عليك إثم تعمد ترك الصلاة لأجل جهلك بحكم الشرع.


والواجب عليك الآن أن تحسبي تلك الصلوات التي
تركت أداءها في تلك المدة ثم تقضينها، فإنها دين في ذمتك لا تبرأين إلّا بفعلها
لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، وهذا هو
قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن من ترك
الصلاة أو شرطا أو ركنا فيها جهلا بوجوبه لم يلزمه القضاء.


قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح
في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال:
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً. فمن لم يبلغه أمر
الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله
عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد
منهما، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلي،
وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود
بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ بالقضاء. انتهى
مختصرا من الفتاوى الكبرى.


والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة، وانظري
الفتوى رقم: 98617. وأما عن كيفية القضاء فإنها تكون حسب
الطاقة بما لا يضر ببدنك أو معاشك، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وانظري
للفائدة الفتوى رقم: 65077.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

إذا أتتني الدورة الشهرية في غير موعدها وقت
صلاة الظهر، وفي اليوم التالي توقفت، فهل أقضي صلاة ذلك اليوم؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فالدم النازل قبل موعد الدورة الشهرية يعتبر
حيضا إذا دام أقل الحيض وهو يوم وليلة وكان نزوله بعد خمسة عشر يوما من انقطاع
الدم الذي قبله.


أما إن كان نزوله قبل خمسة عشر يوما من
انقطاع الدم الذي قبله فهو استحاضه، وعلى السائلة قضاء صلوات ذلك اليوم. وراجعي
الفتوى رقم: 37994.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

سؤالي: بنت بعد عادة الحيض استمر عليها الدم حتى
فترة طويلة تقرب من الشهر، وبعد العلاج الطبي توقف فما حكم ترك الصلاة
والصوم في هذه الفترة بعلم وبدون علم؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوز الدم
هذه المدة علمنا أن المرأة مستحاضة، وانظري الفتويين رقم: 113053، ورقم: 115704.


وبه تعلمين أن تلك البنت كانت مستحاضة في المدة
الزائدة على عادتها، فإن كانت تركت الصلاة والصوم الواجب بعد علمها أنها مستحاضة
فقد أثمت بذلك، وعليها التوبة إلى الله تعالى، وقضاء ما تركته من صلاة وصوم واجب.


وأما إن كانت جاهلة بالحكم فنرجو أن لا إثم
عليها ـ إن شاء الله ـ وعليها أن تقضي ما تركته من صلوات في المدة الزائدة على
أيام عادتها، لأن تلك الصلاة دين في ذمتها لا تبرأ إلا بقضائها، ولتنظر الفتوى
رقم: 70806، لبيان كيفية القضاء.


وأما الصوم الواجب: فيلزمها قضاء ما تركته منه
في أيام الحيض وفي غيرها، فإن كانت صامت في أيام الاستحاضة فصومها صحيح.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

أنا فتاة أتناول دواء، ومن أثاره تجفيف الأعضاء
ـ كالجلد والعين والشفاه ـ والعطش الشديد، وفي هذا الشهر تأخرت عادتي أسبوعين وهذا
متوقع من الدواء، لكن السؤال: وجود آلام الدورة من أسبوعين تقريبا مع يتغير لون السائل
الذي يلي البول ـ أعزكم الله ـ إلى البني ويرجع إلى الطبيعي، وإن حدث ونزل السائل
البني قبل التأكد من نزول الدم، فهل أتوقف عن الصوم والصلاة؟ علما بأنها في العام
الماضي ومع الدواء كانت 14 يوما في أول 5 أيام منها سائل بني تلاه الدم في اليوم
السادس، وعادتي تكون ما بين: 7-8 أيام في الحالات الطبيعية.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فقد استوفينا القول في حكم الصفرة والكدرة
مبينين خلاف العلماء وما نفتي نحن به في حكمها وذلك في الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.


وخلاصة ما نرجحه هو مذهب الحنابلة ـ وهوأن
الصفرة والكدرة لا تعد حيضا، إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة
بالدم ـ على ما رجحه ابن قدامة.


وعلى هذا، فإنك مهما رأيت هذه الإفرازات البنية
فلا تعدي نفسك حائضا، ولا تكونين حائضا حتى تري دم الحيض إلا أن تري هذه الصفرة
والكدرة في مدة عادتك، فإنك تعدينها حيضا كما هو مذهب الحنابلة، وحيث رأيت هذه
الصفرة والكدرة في زمن العادة فإنك تدعين الصوم والصلاة وتقضين الصوم الواجب
وتغتسلين بعد انقطاع ما رأيت من ذلك.


وأما في غير زمن العادة: فلا يلزمك إلا الوضوء
لخروج هذه الإفرازات، وإن كان خروجها مستمرا فتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها
وتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى
يخرج ذلك الوقت، أو تحدثي حدثا آخر كما تفعل المستحاضة.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::

السؤال

أود بداية أن أشكركم على خدماتكم عبر هذا
الموقع، وسؤالي كالآتي: في الشهور الأخيرة، بدأت أيام الحيض تطول حوالي اثني عشر
يوما، بحيث في البداية تنزل الكدرة فقط مدة ثلاثة أيام تقريبا، ثم ينزل الدم
بغزارة خلال يومين تقريبا، ليعود لشكله الطبيعي، لكن في الأيام الثلاثة
الأخيرة أغتسل عدة مرات بسبب الكدرة، وللعلم فعادتي كانت في حدود ستة، أو سبعة
أيام، فمتى يجب أن أغتسل؟ ومتى لا أعتبر الكدرة شيئا؟.


وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فجواب سؤالك يتبين بمعرفة حكم الصفرة والكدرة،
وقد أوضحنا خلاف العلماء فيها في الفتوى رقم: 117502 ، والمفتى به عندنا في حكمها
هو مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضاً إلا إذا كانت في مدة
العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم كما اختاره ابن قدامة، وانظري الفتوى رقم: 134502.


وعليه، فإذا رأيت هذه الكدرة في مدة العادة فإنك
تمسكين عن الصلاة وتعدين نفسك حائضاً، وأما إن كانت رؤيتك لها في غير زمن العادة
فلا تلتفتي لها حتى تري الدم، وإذا انقطع الدم فما ترينه بعد ذلك من كدرة إن كانت
متصلة به فهي حيض، وكذا إن كانت غير متصلة به، لكنها كانت في زمن العادة فإنها
تكون حيضاً كذلك وأما إذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه ـ الجفوف، أو القصة البيضاء ـ
ثم رأيت صفرة، أو كدرة في غير زمن العادة فإنك لا تعدينها حيضاً، بل يكون حكمها
حكم الاستحاضة.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

رأيت بعض الدم البسيط في رمضان في غير أيام
الدورة الشهرية، بل قبلها بكثير، ولكنني أكملت الصيام، لأنني أحسست أنها استحاضة ـ
كما يقال ـ ثم تأخرت الدورة عن ميعادها الأصلي أسبوعا وجاءت في آخر يومين من
رمضان، لكن بكميات قليلة واستمرت بنفس عدد أيام حيضي التي أعرفها ـ والحمد لله ـ
فقضيت آخر يومين، مع العلم أن هذا كثيرا ما يحدث لي في رمضان نظراً لضعفي الشديد
ووهني وكثرة تفكيري فيها، فلا تنزل الدورة بالكمية العادية وتظل في عدم استقرار
معي لفترة ـ قد تطول وقد تقصر ـ والسؤال الآن: هل أعيد صيام الأيام الأولى من
الشهر؟ علما بأنني لم أفطرها، لأن الكمية لا تذكر، و من الممكن عدم ملاحظتها حتى
لا يصلح أن أقول عليها كمية، خاصة وأنني أوسوس كثيراً في عدد الأيام.


فأفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فقد بينا في فتاوى كثيرة متى يعد الدم الذي تراه
المرأة حيضاً، ومتى يعد استحاضة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 123018، 118286، 100680، فبمراجعة هذه الفتاوى يتبين لك أنك إن
كنت رأيت هذا الدم اليسير في زمن يصلح أن يكون فيه حيضاً فهو حيض، وذلك في
حالتين:


الأولى: أن يمكن ضمه إلى ما قبله من الدم ويكون
مجموع أيام الدمين وما بينهما من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، فيكون هذا الدم
تابعاً للحيضة السابقة.


والحالة الثانية: أن يكون بينه وبين الدم السابق
عليه خمسة عشر يوماً فأكثر، ويكون بانضمامه إلى الدم الذي بعده قد تجاوز يوماً
وليلة ـ التي هي أقل مدة الحيض ـ ولم يتجاوز مجموع أيام الدمين وما بينهما من نقاء
خمسة عشر يوماً، فيكون بذلك حيضة ثانية بانضمامه إلى ما بعده.


وأما إذا لم يمكن اعتباره حيضاً بأحد هذين
الوجهين: فإنه يعد استحاضة، وإذا علمت هذا فاعلمي أنه متى حكمنا على هذا الدم بأنه
حيض، فإنه يلزمك قضاء ما صمته حال رؤيته، ويلزمك ـ كذلك ـ قضاء ما صليته بعد
انقطاعه إن لم تكوني قد اغتسلت، ومتى اعتبرناه استحاضة فصومك صحيح ولا يلزمك شيء،
وإن كنت موسوسة وكان ما رأيته من الدم مجرد وهم فلا تلتفتي إليه.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

أنا متزوجة، وعزمت على تركيب لولب لتأخير الحمل، وطلبت الطبيبة
تركيبه في أواخر الدورة، وفي اليوم السادس انقطع الدم، فاغتسلت وذهبت لتركيبه،
علما بأن عادتي 7 أيام، فنزل دم بعد تركيبه في نفس اليوم، وهو دم مشابه لدم الدورة
في الشكل والرائحة، فاعتبرته دم استحاضة، لانتهاء عادتي فصليت وحصل الوطء وقمت
بقضاء يوم من أيام رمضان، واليوم هو اليوم الرابع من طهري ومازالت الاستحاضة
موجودة، فهل تعتبر حيضا أو استحاضة؟ وإذا كانت حيضا فماذا يلزمني؟.


أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فقد ذكرت أن عادتك سبعة أيام، وأن الدم انقطع في
اليوم السادس، ثم عاودك في نفس اليوم، وعليه، فهذا الدم الذي عاودك بعد تركيب
اللولب دم حيض بلا شك، لكونه في زمن العادة فكان عليك أن تتركي الصوم والصلاة، ولا
يصح منك صيام ذلك اليوم الذي صمته، وذلك حتى تنقضي عادتك ـ والتي ذكرت أنها سبعة
أيام ـ وأما ما رأيته من الدم بعد انقضاء مدة عادتك فالراجح عندنا ـ أيضا ـ أنه
حيض ما لم تتجاوز مدة هذا الدم والدم قبله وما تخللهما من نقاء أكثر مدة
الحيض ـ وهي خمسة عشر يوما ـ ومن ثم، فإن الواجب عليك أن تدعي الصوم والصلاة وما تدعه
الحائض حتى ينقطع هذا الدم، فإن انقطع لأقل من خمسة عشر يوما فجميعه حيض، وإن
تجاوزت مدته خمسة عشر يوما، فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، فيجب عليك ـ حينئذ ـ
أن تغتسلي وتتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول
وقتها، وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولك بعد
هذا جميع أحكام الطاهرات، وما زاد على مدة عادتك من الأيام فعليك قضاء الصلوات
التي تركتها فيه ظانة أنه حيض، ثم ترجعين إلى عادتك تلك فيما أقبل من الشهور
فتجلسينها، وتغتسلين بعد انقضائها وما زاد عليها يكون استحاضة.


وأما ما حصل من الجماع في ذلك الوقت فنرجو أن لا
إثم عليك فيه لأجل التأويل واعتقادك أنه استحاضة، وقد قال بعض العلماء: إن الدم
إذا جاوز مدة العادة لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاث مرات، وعلى هذا القول، فالواجب
على المرأة أن تغتسل بعد انقضاء أيام عادتها ثم تصلي وتصوم، ولكن يجب عليها على
هذا القول أن تغتسل مرة أخرى بعد انقطاع الدم، وتقضي ما فعلته من العبادات الواجبة
إن تكرر الدم ثلاثا، فإن تكرر ثلاث مرات علمنا أنه دم حيض، وما ذكرناه من أن
العادة إذا تغيرت بزيادة أو تقدم أو تأخر فجميع ما تراه المرأة من الدم حيض ما لم
يتجاوز مجموع أيامه خمسة عشر يوما ـ التي هي أكثر مدة الحيض ـ فإذا تجاوزت مدة
الدم خمسة عشر يوما علمنا أن المرأة مستحاضة، وهوالأرجح ـ إن شاء الله ـ والأرفق
بالنساء، حتى عبر بعض الحنابلة بأنه الذي لا يسع النساء غيره مع كونه خلاف مذهبهم.


جاء في الروض مع حاشيته: ومن زادت عادتها
مثل: أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل: أن تكون عادتها من
أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض
ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض،
فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار
عادة، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض، كصلاة - أي منذورة - وطواف واعتكاف
ونحوها، وعنه: تصير إليه من غير تكرار وتدع الصلاة ونحوها، أومأ إليه - أي الإمام
أحمد - في رواية ابن منصور، واختاره الشيخ - أي ابن تيمية - والموفق
وجمع، قال في الإنصاف: وهو الصواب، قال ابن عبيدان: وهو الصحيح ـ قال في
الفائق: وهو المختار وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره، قال في
الاختيارات: والمنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى
تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم.انتهى.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

ما هي القصة البيضاء (علامة الطهر من الحيض)؟
أتمنى أن أجد لها شرحا لأننا - النساء- اختلفنا في معناها؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه أما بعد: ‏

فالقَصَّة البيضاء عرفها العلماء بتعريفات متقاربة، فمن ذلك ما قاله الموَّاق في
التاج ‏والإكليل Sad والقصة ماء أبيض كالمني، يسمى قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض
الذي تجصص ‏به البيوت. قال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم صفرة ثم تِرْية ثم كدرة ثم
يصير ريقاً كالقصة ثم ينقطع ‏فتصير جافة).‏
وقال غيره: ماء أبيض يخرج آخر الحيض كالجير، لأن القصة مأخوذة من القص وهو:
‏الجير، وقيل: القصة ما يشبه العجين، وقيل غير ذلك.
وقال الزيلعي: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُلِ النساء في آخر أيامهن،
‏يكون علامة على طهرهن.‏
ولعل من تقدموا عرَّف كل منهم القصة كما توصل هو إليه بواسطة الثقات من النساء
‏اللائي يستطيع سؤالهن. وعليه فإن لون القصة - وإن تقارب- يختلف من امرأة لأخرى
‏اختلافاً لا يخرج عن نطاق ضيق، إذ ما ذكر في التعريفات السابقة متقارب تقاربا
شديداً.‏
والله أعلم.‏



::::::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

إذا لم تتحقق المرأة إذا كانت قد طهرت من الحيض
أم لا ومضى في ذلك وقت صلاة، أو أكثر ثم رأت الطهر بعد ذلك، فهل تقضي الصلوات التي
لم تتحقق في أوقاتها إذا كانت قد طهرت؟.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فمن شكت في انقطاع الحيض وحصول الطهر فالأصل
بقاؤها حائضا، لأن الحيض يقين فلا يزول بمجرد الشك، فإذا تيقنت حصول الطهر وجب
عليها أن تبادر بالغسل، ولا يلزمها قضاء شيء من الصلوات التي تشك في وجوبها عليها،
إذ الأصل عدم وجوبها للحكم ببقاء الحيض ـ كما مر ـ ولتنظر الفتوى رقم: 138147.


والله أعلم.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

امرأة حاضت في موعدها، واستمر الحيض 14 يوما
علما أن فترة حيضها 7 أيام . وعندما عملت الفحوصات تبين لها أنها حامل.


السؤال :هل يعتبر هذا الدم دم حيض؟ كل هذه
الفترة لم تصل، فهل عليها قضاء الصلاة؟ وفي الثلاثة الأيام الأخيرة يخرج كل يوم دم
خفيف مرة واحدة فقط، ولم يظهر الطهر. أفيدونا بارك الله فيكم.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فالراجح عندنا أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه
الحامل من دم يعد استحاضة، ولتنظر الفتوى رقم: 110322، وعليه فالواجب على هذه المرأة أن تقضي
صلاة الأربعة عشر يوما التي رأت فيها الدم؛ لأنها في جميع تلك المدة لم تكن حائضا
كما مر، وتلك الصلاة دين في ذمتها فلا تبرأ إلا بقضائها، وأما على قول من يرى أن
الحامل تحيض كما هو مذهب المالكية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،
فإن جميع المدة التي رأت فيها هذه المرأة الدم تعد حيضا لأنها لم تتجاوز أكثر
الحيض وهو خمسة عشر يوما، ومن ثم فلا يلزمها قضاء شيء من الصلوات، والقول الأول
أحوط وأولى أن يعمل به.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::::::::

السؤال

امرأة تقرأ سورة البقره لمدة 21 يوم بنية الشفاء
من السحر, كان باقي لها 3 سور فجاءها الحيض. ما العمل؟؟؟؟ وبارك الله فيكم.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فالراجح عندنا هو جواز قراءة الحائض للقرآن
وإنما تمنع من مس المصحف، ولتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 77919 , 141022 , 122876 . وعليه فلا حرج على هذه المرأة في أن
تقرأ ما شاءت من القرآن , سورة البقرة أو غيرها بقصد الرقية أو لغير ذلك بشرط ألا
تمس المصحف، فإما أن تقرأ عن ظهر قلب أو من كتب التفسير ونحوها كما هو مذكور في
الفتاوى المحال عليها .


والله أعلم.


::::::::::::::::::::

السؤال

توقفت عني الدورة 3 أيام أو أقل بقليل. وكان هذا
التوقف في غير موعدها فلم أهتم بذلك توقعت أنها متحجرة وسوف ترجع ولكنها لم تنزل،
وفي اليوم الثالث تأكدت من الطهر واغتسلت. فما القضاء علي هل أقضي جميع الأيام
الثلاثة التي توقفت فيها؟


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى
آله وصحبه، أما بعـد:


فالواجب على المرأة أن تبادر بالاغتسال فور رؤية
الطهر لقول ابن عباس رضي الله عنهما:ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا
أن تغتسل.


ومن العلماء من يرخص للمرأة إذا رأت الطهر
بالجفوف في أن تتلوم اليوم ونصف اليوم إذا كان ذلك في أيام العادة، لأن عادة الدم
أنه يجري وينقطع والأول هو الراجح عندنا، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 151975.


وأما انتظارك هذه المدة بغير اغتسال فإنه خطأ
بلا شك، فالواجب عليك إذاً أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها في تلك المدة لأن
الصلاة كانت واجبة عليك خلالها لكونك كنت طاهراً، وهذه الصلوات دين في ذمتك لا
تبرئين إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم:فدين الله أحق أن يقضى. ومتفق
عليه.


والله أعلم.


::::::::::::::::::::::::::::::

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بعض فتاوى المراة عن الحيض....من الاسلام ويب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى النبيِّ (صلى الله عليه وسلم) في الَّزكاةِ
» دعائم الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الحزن الاسلامي :: _…ـ-*™£المنتدي الشرعي£™*-ـ…_ :: °ˆ~*¤®‰« ô_°منتدي الفقه الاسلامي°_ô »‰®¤*~ˆ°-
انتقل الى: