منتدي الحزن الاسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (( أحكام زكاة الفطر ))

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نجمه بالسما
مشرفة الحزن الاسلامى
مشرفة الحزن الاسلامى
نجمه بالسما


عدد المساهمات : 382
تاريخ التسجيل : 21/03/2011

(( أحكام زكاة الفطر ))  Empty
مُساهمةموضوع: (( أحكام زكاة الفطر ))    (( أحكام زكاة الفطر ))  Emptyالإثنين مايو 23, 2011 10:16 am



[center](( أحكام زكاة الفطر
))
هي صدقةٌ تُخْرَجُ في آخر
رمضان قبل صلاة العيد جبراً لما حصل في الصيام من نقص ولأجل أن يشارك الفقراء
إخوانهم في فرحة العيد بعد إتمام الصيام قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما ( فرضَ رسولُ
الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً
للمساكين )
رواه أبو داود
وبن ماجة والحاكم وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم
(3570)
وهي واجبة كما قال
ابنُ عَمرَ رضي الله عنهما ( فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من
رمضانَ صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرٍ على العبدِ والحرِّ والذكر والأنثى
والصغيرِ والكبيرِ من المسلمين )
متفق عليه ولا تجبُ عن الحمل لكن يسن فقدْ كانَ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ رضي
الله عنه يخرجُها عن الحمل ، . ويجبُ إخراجُها عن نفسِه وكذلك عمن تَلْزَمُه
مَؤُونَتُه من زوجةٍ أو قريبٍ إذا لم يستطيعوا إخراجَها عن أنفسِهم ، ولا تَجِبُ
إلاَّ على مَنْ وَجَدَها فاضلةً عما يحتاجُه من نفقةِ يومِ العيدِ وليلتِه. فإنْ لم
يجد إلا أقلَّ من صاعٍ أخْرَجَه لقولِه تعالى{فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ }
[التغابن: 16] وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ( إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا
منه ما استطعتم )
متفق
عليه
ويكون المُخرج في
زكاة الفطرة مما يأكله البشر من تمرٍ أو أرزٍ أوْ بُرِّ أوْ أقِطٍ أو غيرها قال أبو
سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه ( كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله
عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ )
رواه
البخاري
لكن لا يجزئ الآن
في بلدنا إخراج الشعير لأنه أصبح طعاماً للبهائم لا للناس ، ولا يجزأُ إخراجُها من
غير الطعام كالثياب والفُرُش والأواني وغيرِهَا لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم
فرضَها من الطعامِ فلا يُتَعَدَّى ما عيَّنَه الرسولُ صلى الله عليه وسلم. ولا
يجزأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه
وسلم وقد قال ( مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) أي مردود ، ولأنَّه
مخالف لعمل الصحابة وأئمة الهدى رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ
، ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُ الفطرةَ عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها
صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً من طعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً
للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت
دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفية بينه وبين
الآخذ.

ووقت إخراجها بعد غروب الشمسِ ليلةَ العيدِ،
فمن كان مِنْ أهلِ الوجوبِ حينئذٍ وجبتْ عليه وإلاَّ فلا لأنَّه الوقت الذي يكونُ
به الفطرُ من رمضان وهي مضافَةٌ إلى ذلك فإنه يقالُ: زكاةُ الفطرِ من رمضانَ فكانَ
مناط الحكم ذلك الوقتُ ، ويجوز إخراجها قبل العيد بليلةٍ أو ليلتين لقول نافع (
كانَ ابنُ عمرَ يعْطِي عن الصغير والكبير حتى وإنْ كانَ يعطِي عن بَنِيَّ، وكان
يُعْطِيها الَّذِين يَقْبلونَها، وكانُوا يُعْطَون قبْلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين )
رواه
البخاري
وأفضل وقتها يوم
العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه ( كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ
في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام ) ولذلك كان من الأفضل تأخيرُ
صلاةِ العيد يومَ الفطرِ ليتسعَ الوقتُ لإِخراج الفطرةِ. ولا يجوزُ تأخيرُها عن
صلاةِ العيدِ فإنْ أخَّرها بلا عذر وجب عليه إخراجها ولم تقبل منه زكاةً إنما صدقة
لقول بن عباسٍ رضي الله عنهما ( فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطرِ
طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ
مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )
رواه أبو داود وبن ماجة والحاكم وغيرهم وصححه
الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (3
570) فإن
أخرها لعذر كأن يأتَي خبرُ ثبوتِ العيدِ مفاجِئاً بحيثُ لا يَتَمَكَّنُ مِن إخراجها
قبْلَ الصلاةِ أو لا يجد من يدفعها إليه في ذلك الوقت أو يكون موكلاً شخصاً في
إخراجها فينسى ونحو ذلك فيخرجها ولو بعد صلاة العيد وهي مقبولةٌ إن شاء الله 0

وتدفع إلى فقراءِ المكانِ الَّذِي هو فيه وقت
الإِخراج لا سيَّما إن كانَ مكاناً فاضلاً كَمكَّة، والمدينةِ، أو كانَ فقراؤه
أشدَّ حاجةً. فإن كان في بلدٍ ليس فيه مَنْ يدفعُ إليه أو كانَ لا يعرفُ
المستحِقينَ فيه ، وكَّلَ من يدفعها عنه في مكانٍ فيه مستَحِقٌ.

ويجوزُ توزيعُ الفطرةِ على أكثرَ من فقيرٍ ،
ويجوزُ دفعُ عددٍ من الْفِطَر إلى فقيرٍ واحدٍ، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم
قَدَّر الواجبَ ولم يقدِّر مَنْ يدفعُ إليهِ
0

ويجوز للفقير إذا أخَذَ الفطرةَ من شخصٍ أن
يدفَعَهَا عن نفسِه أو أحدٍ من عائلتِهِ إذا كالَهَا أو أخبرَه دافعها أنَّها
كاملةٌ ووَثِقَ بِقَوْلِه 0

(( مخالفات يقع فيها
كثير


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(( أحكام زكاة الفطر ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام القرآن لابن العربي
» أحكام القرآن لابن العربي
» مطوية مختصرة عن أحكام الصيام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي الحزن الاسلامي :: _…ـ-*™£المنتدي الشرعي£™*-ـ…_ :: °ˆ~*¤®‰« ô_° الخيمة الرمضانية°_ô »‰®¤*~ˆ°-
انتقل الى: